الشيخ محمد أمين زين الدين

118

كلمة التقوى

أو تفريط ، ثم شك في أن المورث الضامن قد أدى ما اشتغلت به ذمته من الحق بعد تلف المال وجب عليه القضاء . [ المسألة 241 : ] إذا علم ولي الميت بأن مورثه قد استطاع الحج في حياته استطاعة مالية ولم يعلم بأن بقية شرائط الاستطاعة والوجوب قد تحققت له ، فيجب القضاء عنه ، أو لم تتحقق ، فلا يجب ، فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه ، إلا إذا دلت على حصول الشرط المشكوك أمارة شرعية من بينة ونحوها ، أو كان ذلك مقتضى أصل شرعي ، كما إذا كان صحيح البدن مخلى السرب ثم شك الولي هل عرض له بعد ذلك مرض أو مانع فمنعه عن أداء الحج . [ المسألة 242 : ] لا يكفي في الحكم ببراءة ذمة الميت وسقوط وجوب القضاء عنه أن يستأجر الوارث أحدا للنيابة في الحج عنه حتى يؤدي الأجير الحج الذي استؤجر له ، فإذا علم أن الأجير لم يؤد ما استؤجر له وجب على الوارث أن يستأجر من يؤدي عنه ، وكذلك إذا شك في أنه أدى أو لم يؤد فيجب على الوارث الاستئجار . ويكفي العلم العادي بأنه قد أدى ما استؤجر له ، والعلم العادي هو المتعارف الذي يكتفي به الناس في معاملاتهم ، ويرتبون الآثار عليه في أعمالهم وشؤونهم . [ المسألة 243 : ] إذا أوصى الرجل قبل موته بأن يحج عنه حجة الاسلام من بلده أو من بلد معين آخر ، وخالف الوارث أو الوصي تلك الوصية فاستأجر أحدا للحج عنه من الميقات وكانت إجارته من مال الميت فالظاهر بطلان الإجارة ، وإذا حج الأجير من الميقات برئت ذمة الميت الموصي من الواجب وسقط وجوب العمل بالوصية لارتفاع